كتب / خلف الله عطالله الانصاري إنعقد أمس مجلس الشوري فـي دور انــعــقــاده الـــعـــادي الـثـالـث والأربـــعـــيـــن قـــــــــرر مــــجــــلــــس الـــــشـــــورى بـــالأغـــلـــبـــيـــة إعـــــــــادة مـــشـــروع قانون بتنظيم دخـول وخروج الوافدين وإقامتهم، إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، لـمـزيـد مــن الـــدراســـة، وذلــك عـقـب مـقـتـرحـات ومـنـاقـشـات ســاخــنــة لـــلأعـــضـــاء، شـهـدتـهـا جــلــســة أمس بــرئــاســة ســعــادة الـــســـيـــد مــحــمــد الــخــلــيــفــي رئـــيـــس المجلس واستعرض سـعـادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الـشـورى تقرير لجنة الـشـؤون الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة حــول مشروع قانون بتنظيم دخول وخــروج الـوافـديـن وإقامتهم، وأشــــــار إلــــى أن الــســكــرتــاريــة العامة لمجلس الـشـورى تلقت مـــذكـــرة مـــن الأمـــانـــة الـعـامـة لـمـجـلـس الـــــوزراء مــؤرخــة في ٦ أبــريــل الــمــاضــي تـبـلـغـهـا أن مـجـلـس الــــوزراء الـمـوقـر وافـق فــي اجـتـمـاعـه الــعــادي الـتـاسـع لــعــام ٢٠١٥ الـمـنـعـقـد بـتـاريـخ مــشــروع عــلــى ٢٠١٥/ ٣/ ٤ قانون بتنظيم دخـول وخروج الــوافــديــن وإقــامــتــهــم، وعـلـى إحـــــالـــــتـــــه إلــــى مجلس الشورى لـــمـــنـــاقـــشـــتـــه، طــبــقــا لأحــكــام الــــــــدســــــــتــــــــور، وقـــــــد تــســلــمــت الـــســـكـــرتـــاريـــة العامة لمجلس الـــــــــــــــشـــــــــــــــورى الـــــــــمـــــــــذكـــــــــرة ومــــــــــــشــــــــــــروع .٢٠١٥/ ٤/ ٧ بتاريخ القانون وفي جلسة الثامن من يونيو الـجـاري أحـال مجلس الشورى مــــشــــروع الـــقـــانـــون الــمــذكــور إلـــى لـجـنـة الــشــؤون الـداخـلـيـة والـخـارجـيـة لـدراسـتـه وتقديم تقرير بشأن إليه، وقد عقدت اللجنة جلسة لها بتاريخ ٦/ ٨ /٢٠١٥، قامت خلالها بدراسة مشروع القانون الـــــــــمـــــــــذكـــــــــور، ويــــــــشــــــــتــــــــمــــــــل مشروع القانون عـــــــلـــــــى (٥٠) مـــــــادة مـــوزعـــة عـــــــلـــــــى (١٠) فـــــصـــــول، أهـــم مـا تضمنته في الــفــصــل الأول: تــعــاريــف، وفــي الفصل الثاني: دخـول وخـروج الــوافــديــن، ويـشـتـمـل عـلـى (٦) مـــواد.. مـن الـمـادة ٧ – ٢، من بــيــن مــا تـضـمـنـتـه مــا يــلــي: لا يجوز للوافد دخـول الـدولـة أو ً الخروج منها إلا إذا كان حاصلا عـلـى سـمـة دخـــول مــن الجهة الــمــخــتــصــة، ولا تــمــنــح سـمـة الـدخـول لـلـوافـد بـغـرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وعلى ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات فـــــور وصـــولـــهـــم لـــلـــدولـــة أن يـقـدمـوا إلــى الـجـهـة المختصة كـشـفـا بـأسـمـاء طـاقـم سفنهم أو طـائـراتـهـم أو مـركـبـاتـهـم، وكذلك على مديري المنشآت الـفـنـدقـيـة والـسـيـاحـيـة تـقـديـم الــــمــــعــــلــــومــــات إلــــــــى الـــجـــهـــة المختصة عن الأشخاص الذين سمح لهم بـدخـول الـدولـة عن طريقهم. وجـــاء فــي الـفـصـل الـثـالـث: إقــامــة الــوافــديــن فــي الــدولــة ويــشــتــمــل هـــــذا الــفــصــل عـلـى (٨) مــواد، مـن الـمـادة ١٦ – ٨، وفــي الـفـصـل الــرابــع: اسـتـقـدام الوافدين: ويشتمل هذا الفصل على (٤) مــواد، من الـمـادة ١٧ .٢٠ – ومـــن بـيـن مــا تـضـمـنـتـه ما يــــلــــي: الــــمــــادة (١٧) حـــــددت الـــــــــمـــــــــســـــــــؤول عــــــــــن إقـــــــامـــــــة الــــــــوافــــــــد عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: صـاحـب العمل، ورب الأســـــرة، والــــــمــــــضــــــيــــــف بـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة لــلــوافــد الــزائــر، والــجــهــات الـمـعـنـيـة بــالــدولــة، بـالـنـسـبـة لــلــوافــديــن لأغـــراض أخـــــــــرى، أمــــــا الـــــمـــــادة (١٨) فــقــد حـــــددت الــــشــــروط الـتـي يـجـب تـوافـرهـا فـي المستقدم ســواء كــان طبيعيا أو معنويا والمادة (١٩) حددت التزامات المستقدم،أما الفصل الخامس: تـغـيـيـر جـهـة الـعـمـل، ويشتمل هذا الفصل على (٣) مواد، من ٢٣ – ٢١ المادة مــــــن بــــيــــن مــا تــضــمــنــتــه فـي الــــمــــادة (٢١): أجــــازت لـلـوافـد الـــــعـــــمـــــل، بــعــد مـوافـقـة الجهة الـــــمـــــخـــــتـــــصـــــة ووزارة العمل والـــــــــــــشـــــــــــــؤون الاجــتــمــاعــيــة، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فـــور انــتــهــاء مـــدة عـقـد الـعـمـل مــحــدد الـــمـــدة أو بــعــد مـضـي (٥) ســنــوات عـلـى اشـتـغـالـه مع صــاحــب الـعـمـل إذا كـــان عقد العمل غير محدد المدة. وقــــــــد تـــضـــمـــنـــت الـــفـــقـــرة الأخـيـرة مـن هـذه الـمـادة (أنـه فـــي جـمـيـع الأحــــــوال لا يـجـوز الاخـــــلال بــالــحــقــوق الــمــقــررة لــصــاحــب الــعــمــل الــمــســتــقــدم بـمـوجـب أحـكـام قـانـون العمل الــمــشــار إلــيــه، أو عـقـد الـعـمـل المبرم مع الوافد للعمل). الــمــادة (٢٢): أجـــازت هـذه الــمــادة لـلـوزيـر الـمـوافـقـة على انــتــقــال الـــوافـــد لـلـعـمـل بصفة مـــؤقـــتـــة، إلـــــى صـــاحـــب عـمـل آخــر، فـي حالة وجــود دعـاوى بين الوافد والمستقدم بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجـتـمـاعـيـة بـالـنـسـبـة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل، كما أجــازت لـه الـمـوافـقـة على نــقــل الــــوافــــد لــلــعــمــل الـــــذي لا يـسـري عليه قـانـون العمل إلى صــاحــب عـمـل آخـــر فــي حـالـة ثبوت تعسف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وتـضـمـن الـفـصـل الــســادس: الـمـغـادرة والـتـرحـيـل والإبـعـاد والـــــــــــــــــعـــــــــــــــــودة ويـــشـــتـــمـــل هـــذا الـــفـــصـــل عــلــى: (٥) مـــــواد، من الــــــمــــــادة ٢٤ – ٢٨ مـــــــن بــيــن مـــــــا تــضــمــنــتــه نــــصــــوص هـــذه الــمــواد: الـعـامـل الـــــــــــذي يــفــصــل تـــأديـــبـــيـــا وفــقــا لأحـكـام قـانـون العمل أو وفقا لأحـــكـــام الــقــوانــيــن الـمـنـظـمـة لـشـؤون موظفي الـدولـة أو أي قــانــون آخـــر، ولـــم يـطـعـن في القرار أمام المحكمة المختصة أو طعن عليه، ورفــض طعنه بموجب حكم نهائي فلا يجوز لـه الـعـودة إلــى الـدولـة للعمل، إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ مغادرته. وفـي الفصل الـسـابـع: دخـول وخروج وإقامة بعض الفئات، ويشتمل هـذا الفصل على (٩) مــــــواد، مـــن الـــمـــادة ٣٧ – ٢٩ مـــن بــيــن مـــا تــضــمــنــتــه هــذه الـمـواد مـا يـأتـي: أجـيـز للوزير إصـدار سمات ومنح تراخيص إقـــــــامـــــــة بــــــــــــدون مـــســـتـــقـــدم لـلـفـئـات الآتــيــة: المستثمرون الــخــاضــعــون لأحــكــام الـقـانـون المنظم لاستثمار رأس المال غــيــر الـــقـــطـــري فــــي الــنــشــاط الاقتصادي، ومالكو العقارات والوحدات السكنية والمنتفعون بــهــا، أي فــئــات أخــــرى تـحـدد بـــقـــرار مـــن مـجـلـس الــــــوزراء، وتــكــون مـــدة الإقـــامـــة خمس ســنــوات قـابـلـة لـلـتـجـديـد لـمـدة أو لــــمــــدد أخــــــــرى مــمــاثــلــة، ولـــلـــمـــرخـــص لـــــه بـــالإقـــامـــة الخروج من الدولة خلال مدة سـريـانـهـا دون الـحـصـول على إذن أو تصريح، نصت المادة 37 على الـحـالات الـتـي تلغي فيها رخصة الإقامة للمرخص له بها. وجــــــــــــاء فــي الـفـصـل الثامن الــــــعــــــقــــــوبــــــات ويــشــتــمــل هــذا الــــفــــصــــل عــلــى (٤) مـــــــــــواد، مـــــــن الــــــمــــــادة وفي ،٤١ – ٣٨ الفصل التاسع: الصلح ويشتمل هــــــــذا الـــفـــصـــل على (٤) مـواد، من المادة ٤٢ – ٤٥، وتضمن الفصل العاشر: أحـــكـــام عــامــة ويــشــتــمــل هــذا الــفــصــل عــلــى (٥) مـــــواد، مـن ..٥٠ – ٤٦ المادة